مقالات

احكام زكاة الفطرة

• يجوز اخراج الفطرة من بداية شهر رمضان
• لا يجوز تاخيرها عن زوال يوم العيد
• قيمة الفطرة مكان الإخراج لا مكان المكلف
• اذا اشتركا في العيلولة اشتركا في زكاة الفطرة
الزكاة لغة هي الطهارة، والنماء وان نقص من المال بما يخرجه المكلف فالبركة تحل بماله ورزقه وهي مطهرة لماله، والفطرة مطهرة للبدن، وهي من العبادات التي لا تصح الا بنية القربة، وزكاة الفطرة تمثل اجلى معاني التكافل الاجتماعي وهو اهم جانب اجتماعي لما فيه من سد حاجة الفقير والمحتاج.
وتجب على الغني (فعلا) أي وجود مال يكفيه لسنته من النقود او العقار او التجارة، او (قوة) أي لديه عمل ووظيفة يكسب من خلالها راتبا شهريا يزيد عن حاجته الفردية وحاجة اسرته ومن يتوجب عليه نفقتهم كزوجته واولاده وابائه ان لم يكونوا مقتدرين، ويعم الوجوب من يعولهم عرفا كالخادمة او من يتحمل مسؤوليتهم كأخواته واخوته المحتاجين وكذلك السائق ان كان مأكله من كفيله مع صدق العيلولة ولو كان بشهر رمضان فقط، وسواء كان الخدم مسلمين او غير مسلمين.
وتجب على المضيّف اذا نزل الضيف قبل الغروب، واحتياطا لزوميا (عند السيد السيستاني) اذا نزل بعد المغرب وبقي ضيفا سواء كان يوما او اكثر، وكذلك يجب اخراج الزكاة على المعيل كالوالدين ان نزل ابناؤهم او بناتهم ومن معهم قبل غروب ليلة العيد وبقوا معهم عدة أيام.
ولا تجب ان كانوا يأتون ليليا بابنائهم ويحضّرون مائدتهم ليجتمعوا على سفرة واحدة مع ابائهم وامهاتهم، وكذلك لا تجب على الجنين ان لم يولد قبل الغروب، ولا على الخاطب ان كان يعيلها ابوها.
والعمدة في كل ذلك هو صدق العيلولة، فالأولاد المتزوجون الذين يستقلون بحياتهم غالبا فان لم يكن لاحد الابوين مساندة مالية او توفير سكن لهم فيجب على الأولاد، واما اذا كان احد الابوين يوفر لهم سكنا او يدفع اجرة السكن –بما يعد مشاركة في العيلولة-كما اذا كانوا في بعثاتهم الدراسية فانه يتوجب مشاركة الاب او الام المساندة لهم في اخراج الفطرة لان ذلك يعتبر مشاركة في العيلولة.
نعم اذا كان الأبناء قد تملكوا السكن من والديهم فلا يجب المشاركة في الزكاة.
والابناء والبنات المعيلو أنفسهم في الخارج؛ اما يتبرع الاباء بدفعها شرط قبولهم بذلك، او يمكنهم توكيل ابائهم بإخراجها ويدفعون لهم لاحقا او على نحو القرض أي يقترض من ابيه،
واذا كان الاب معيلا للولد العامل ولكنه لم يخرجها عنه معتقدا انه لا يتوجب عليه فيجب على الولد إخراجها عن نفسه.
ويجوز اخراج زكاة الفطرة من اول أيام شهر رمضان وان كان المشهور هو بدخول ليلة العيد او الفجر ولا يجوز تاخيرها عن زوال يوم العيد سواء قدمها خلال الشهر او مع وجوبها لليلة العيد او فجره ولا يجوز التاخير عن صلاة العيد لمن يصليها، واذا كان هناك غرض وعذر عقلائي فيجوز تاخيرها لما بعد الزوال.
ويجب اخرج 3 كغم من الطعام الشائع (الرز او الطحين او التمر او الزبيب) عن نفسه وعمن يعوله ويجوز اخراج قيمة احدها سواء القيمة الخارجية بمساويها او ما يطابق احدها اجمالا، ولا يصح (عزل) الزكاة في المشترك ككون الزكاة 80 ريالا في فئة النقد 100 ريالا واعتبار العشرين صدقة اذ لابد من اخراج 80 ريالا زكاة مستقلة والــ 20 ريالا صدقة منفردة، واما اذا اخرج فئة 100 ريالا واعطاها للفقير مباشرة ناويا بها الفطرة عن الطحين والباقي صدقة فهذا يصح (السيد السيستاني).
وإذا تميزت وتعينت خارجاً بأن هذه النقود المصروفة هي الزكاة، فلا يجوز تبديلها، بمبلغ آخر؛ لأنها تكون تعينت زكاة شرعا، ومن عزلها في الغربة لابد من ايصالها للمستحق هناك مع وجوده ويمكنه تاخيرها ان لم يجد فقيرا واما حين عدم العزل فيجوز توكيل شخص في مكان اخر لإخراجها عنه.
نتذكر: ان العمدة في قيمة الفطرة هو مكان الإخراج وليس مكان المكلف.
و إذا (عينتها في مال) فلا يجوز التصرّف فيها بتبديلها، ولا يجوز بعثها كحوالة بنكية بل لا بدّ من دفع العين للفقير بنفس المنطقة ويمكنك أخذ الوكالة منه في القبض عنه فتكون ملكاً له ثمّ تحويلها له، وكذلك المراعاة الشرعية لمن يقوم بالاستلام والتسليم الشرعي في الجمعيات الخيرية.
ويجيز السيد الزنجاني التحويل البنكي ان لم تكن معزولة وأيضا اذا اطمأن بصرفها للمستحق الشرعي (استفتاء)
والزوجة المشاركة زوجها في نفقة البيت يجب ان تخرج بنسبة مشاركتها فان كان النصف فتخرج نصف الزكاة وهو يخرج نصفا وان اتفقا على ان يخرجها أحدهما برضى الاخر فتصح.
وقيمة الفطرة للفرد حسب الشائع: الرز = 24 ريالا، والطحين=18ريالا، والتمر= 30 ريالا او 45 ريالا
ومن لا يخمس وهو غني ويملك فائضا ماليا فعليه عزل مبلغ وتخميسه وعزل الزكاة من المال المخمس فالشخص الذي يجب عليه إخراج ( 24 ريالا) فعليه ان يعزل (30 ريال) لتكون ( 24 ريالا ) للفطرة معزولة خالصة من الخمس و (6 ريالات) للخمس ، ومن كان ميسور الحال لا يملك فائضا ماليا عن مؤنته فلا يجب تخميس المال قبل اخرجه للزكاة ،
والمعادلة لمن لا يخمس كالآتي: (5 * الفطرة) / 4 = القيمة الكلية
والأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين الذين بالمحلة وعدم إخراجها احتياطا لزوميا مع وجود محتاج بمحلتهم (السيد السيستاني) واجاز (الشيخ الفياض) اذا كان هناك مصلحة اهم كالرحم، وتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين،
توضيحات:
1- موضوع اشتراك المعيلين في اخراج الفطرة هو راي اغلب الفقهاء
2- الإفطار الذي يجتمع فيه الأبناء والاباء لا يُعد نوعا من العيلولة الا اذا كان الأبناء مثلا يفطرون غالب الشهر دون ان يشاركوا بشيء على المائدة ولا يجب فيما هو المعروف هو ان يأتي كل بطبقه ويأكلون جميعا.
3- مع كون الزوجة موظفة فقد تكون الخادمة او السائق تحت كفالتها وهي من يعطيهما راتبهما او يأكلان من نفقتها، ففطرتهما تخرجه الزوجة لأنها هي المعيل.
4- صناديق الاسر التي تُجمع فيها الزكاة فيتوجب ان تكون للمنطقة التي يعيشون فيها والأفضل تقديم الارحام في نفس المنطقة والاحوط لزوما عدم اخرجها لمنطقة أخرى حتى للأرحام إذا كان هناك محتاج في المنطقه (السيد السيستاني) وان اجازه الشيخ الفياض إذا كان لغرض اهم ككون الرحم ذا حاجة ماسة.
5- لو اخرج المعيل زكاة الفطرة عمن يعيل لكن بعضهم نزل ضيفا على صديقه مثلا فيجب على المضيّف إخراجها عنه وان أُخرجت سابقا، وكذلك لو اختلف ثبوت العيد فالعمدة في الإخراج على المضيّف.
6- الخادمة التي تستأجر لساعات معينة يوميا لا يصدق عليها انها معالة الا إذا كان قوتها اليومي ممن تعمل معهم بما يصدق عليهم كونهم معيلين لها.

  1. الشيخ حسين البيات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى