مقالات

الأصل الطهارة وفضلات البقر والجمال والطيور طاهرة

-معنى الحيوان ذي النفس السائلة أي الذي يسيل دمه ويتدفق حين الذبح او الجرح
-معنى الحيوان الجلّال أي الذي يتغذى على عذرة الانسان دائما او غالب طعامه
-السماد الذي يصنع من روث البقر والغنم والسمك (العومة) فهو طاهر
-الأصل في الشيء الطهارة فلو شككنا في ان هذا الشيء طاهر ام نجس فالأصل الطهارة.
*اولا يبدأ بحث النجاسات في : البول والغائط وهي (نجس)من الاتي:*
1- من الانسان مطلقا وسواء خرج من الموضع المعتاد ام بواسطة أنبوب، ورجيع المعدة الخارج عبر الفم ليس نجسا سواء كان بعنوان القيء او ما يكون في أنبوب العلاج.
2- من الحيوان غير مأكول اللحم وذي النفس السائلة كالسباع والأسود والقطط والفأرة.
3- من حيوان حلال ذي نفس سائلة كالبقر لكنه حرم بالعارض كالجلّال او موطوء انسان فانه بعد الوطء يحرم اكله وفضلاته نجسة وكذلك الجدي وغيره الذي رضع من الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه.
ملحق: يحل اكل لحم الجلّال بعد الاستبراء بمنعه من اكل العذرة واطعامه بغيرها واقل فترة هي ثلاثة أيام للدجاجة وخمسة أيام للبطة وعشرة أيام للغنم وعشرون يوما للبقر واربعون يوما للبعير ويوم وليلة للسمك.
4- الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ولكن له لحم كالثعبان فالاحوط لزوما الاجتناب عن بوله.
5- الاحوط استحبابا الاجتناب عن بول الطيور غير محللة الاكل كالغراب والصقر ولاسيما الخفاش.
*ثانيا: (الطاهر) من البول والخرء في الاتي:*
1- من الحيوان المحلل الاكل وله نفس سائلة كالبقر والغنم والجمال وكذلك المكروه اكلها كالحمير والبغال والحصان.
2- من الحيوان الذي ليست له نفس سائلة كالسمك فانه طاهر سواء كان مذكى ام نافقا أي ميتا.
2- الطيور بكل أنواعها سواء مما يؤكل ام لا.
*ثالثا: أسئلة وتوضيح:*
س1: ما حكم السماد الذي تُسمد به الأرض الزراعية طاهر ام نجس مع كونه من روث الحيوانات كالبقر والغنم وأيضا يضاف اليه الأسماك النافقة أي الميتة وغير المذكاة؟
ج1: إذا كانت تلك الأسمدة من روث ما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والحمير ولم يكن فيه روث جلال او موطوء انسان فانه طاهر ولا يجب الاجتناب عنه وكذلك لو كان مخلوطا بالاسماك النافقة أي الميتة غير المذكاة.
ومع الشك بوجود الجلّال او الموطوء فيحكم بالطهارة، وكذلك لو كان يعلم بنوعية السماد وشك بإضافة نجاسات معه فيحكم بطهارته.
س2: وما حكم ذرق الطيور وهو في الهواء أي خرؤه فهل هو طاهر ام نجس؟ وإذا لم نكن نعلم بكونه من الطيور المحللة ام المحرمة؟
ج2: خلاف بين الفقهاء بين الطيور المحللة ومحرمة الاكل و(السيد السيستاني) يرى ان خرء الطيور بكل أنواعها طاهرة ويستحب تجنب بول ما لا يؤكل لحمه، والاصل فيها جميعا الطهارة.
س3: هل يتفق معنا بقية المذاهب الإسلامية في حكم خرء الطيور؟
ج3: يرى الشافعية نجاسة خرء الطيور وبولها مطلقا وبقية المذاهب الى طهارة ما يحل اكلها من الطيور
س4: ما حكم القيء؟
ج4: القيء طاهر عند الامامية ما لم يصحبه دم فالاصل فيه الطهارة لولا الدم وكذلك البلغم سواء من الراس او المعدة فانه طاهر وتاثير الدم في نجاستهما من حيث الغلظة والسيولة وانفعالهما به.
واما الشافعية والاحناف فانهما يريان نجاسة القيء وذهب مالك الى طهارته وكذلك ذهبا الى نجاسة البلغم ان كان خارجا من المعدة واما إذا كان من الراس فهو طاهر.
س5: ما حكم بخار البول؟
ج5: طاهر
*وأخيرا:*
•يجوز بيع البول والغائط من مأكول اللحم، وأما بيعهما من غير المأكول فيجوز اذا كان لهم منفعة محللة كالتسميد ونحوه.
•السيد السيستاني: لا بأس بشرب أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم ينحصر العلاج فيها واقتصر (السيد الخوئي) على بول الإبل للاستشفاء.

* الشيخ حسين البيات *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى